الفصل الثالث. في القيام
وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وعند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه ـ المعبر بالقيام المتصل بالركوع ـ فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً و إن قام في أثناء الركوع متقوساً ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجباً غير ركن ، كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح ، فإذا قرأ جالساً ـ سهواً ـ أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين .
مسألة ۵۸۹ : إذا هوى لغير الركوع ، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائماً وركع عنه وصحت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً .
مسألة ۵۹۰ : إذا هوى إلى ركوع عن قيام ، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع ، صحت صلاته والأحوط ـ استحباباً ـ أن يقوم منتصباً ، ثم يهوي إلى السجود و إذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الصلاة بعد الاتمام ، و إذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين ، صح سجوده ومضى ، و إن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى وصحت صلاته .
مسألة ۵۹۱ : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب ، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفاً ،({^(وكذا إذا كان خارجاً عمّا هو المتعارف على الأحوط وجوباً )^}) نعم لا بأس بإطراق الرأس .
وتجب أيضاً في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط ـ استحباباً({^( بل وجوباً ) ^})ـ الوقوف على القدمين جميعا ، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ، ولا على أصل القدمين فقط ، والظاهر جواز({^( الأحوط وجوباً عدم الاعتماد في حال الاختيار )^}) الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان في القيام على كراهية ، بل الأحوط ترك ذلك مع الإمكان .
مسألة ۵۹۲ : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ، ولو منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائماً ، و إن عجز عن ذلك صلى جالساً ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام .
هذا مع الإمكان ، وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى ـ مضطجعاً ـ على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، و إن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط ـ وجوباً ـ أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأولى({^(بل الأحوط وجوباً )^}) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .
مسألة ۵۹۳ : إذا تمكن من القيام ـ ولم يتمكن من الركوع قائماً وكانت وظيفته الصلاة قائماً ـ صلى قائماً ، وأومأ للركوع ، والأحوط استحباباً({^بل وجوباً ^}) أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، و إن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وأومأ للسجود أيضاً .
مسألة ۵۹۴ : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، و إذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالساً ثم تجددت القدرة على القيام ـ قبل الركوع بعد القراءة ـ قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت ، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، و إن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة ، وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، و إن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياما ركنيا ، أعاد صلاته ، و إلا لم تجب الإعادة .({^( بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة )^})
مسألة ۵۹۵ : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً ، وكان في الجزء اللاحق ركناً .
مسألة ۵۹۶ : يستحب في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ،({^(هذا بالنسبة إلى الرجل ، وأمّا المرأة فيستحبّ لها الجمع بين قدميها )^}) وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .