ذكاة الجراد
مسألة ۱۶۳۲ : ذكاة الجراد أخذه حياً سواءً أكان الأخذ باليد أم بالالة ، فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام ، فما يأخذه الكافر حياً فهو أيضاً ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها ، وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره .
مسألة ۱۶۳۳ : لا يحل الدبى من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران .
مسألة ۱۶۳۴ : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حياً حرم أكله ، و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات ففي حلّه بذلك إشكال .({^( إلاّ أن يقصد بالإشعال اصطياده )^})