أحكام الترقيع
مسألة ۳۹ : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعليه الدية .
نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ، ولكن على القاطع الدية ، ولو قطع وارتكب هذا المحرّم فهل يجوز الإلحاق بعده ؟ الظاهر جوازه ، وتترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظراً إلى أنه أصبح جزءً له .
وهل يجوز ذلك مع الإيصاء من الميت فيه وجهان : الظاهر جوازه({^فى جوازه إشكال .^}) ولا دية على القاطع أيضاً .
مسألة ۴۰ : هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز ، وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به .
وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز .
مسألة ۴۱ : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عليه.
مسألة ۴۲ : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر( ) أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءً له ، كما أنه لا باس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءً من بدن الحي .