الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أما مع انتفاء الثلاثة فالاقوى الجواز({^إلاّ في التمر فلا يجوز بيعه قبل أن يحمرّ ويصفرّ . ^})والأحوط العدم .
مسألة ۲۵۴ : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله .
مسألة ۲۵۵ : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدوّ صلاحه({^بل قبل ظهوره .^})أن تكون مما يجوز بيعه منفرداً ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة .
مسألة ۲۵۶ : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان .
مسألة ۲۵۷ : لو بيعت الثمرة قبل بدوّ صلاحها({^بل قبل ظهورها .^})مع أصولها جاز بلا إشكال .
مسألة ۲۵۸ : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم تكثر ، على الأقوى .
مسألة ۲۵۹ : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ، أظهره الجريان .
مسألة ۲۶۰ : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل .
مسألة ۲۶۱ : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الاصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته .
مسألة ۲۶۲ : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ، كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي .
مسألة ۲۶۳ : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ، وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس ، و أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة({^توزيع النقص على النسبة فيما كان المستثنى على الوجه الكلي في المعيّن محلّ إشكال .^})ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة ، وأما إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع وهكذا .
مسألة ۲۶۴ : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره من أفراد البيع .
مسألة ۲۶۵ : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها ـ بالتمر من ذلك النخل ، وأما بيعها بثمرة غيره سواءً كان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه({^بل الأحوط وجوباً الترك .^})و إن كان الترك أحوط .
مسألة ۲۶۶ : الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا ({^.بيعه بتلك الثمرة من غير شجرها مشكل .^})
مسألة ۲۶۷ : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواءً أباعه قبل قبضه أم بعده .
مسألة ۲۶۸ : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ،({^بل على الأقوى . ^})ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله و إن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ، و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً ولا تجب عليه أجرة الأرض و إن كان الوجوب أحوط .
مسألة ۲۶۹ : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ، و إن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ، وله إبقاؤه والمطالبة بالاجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الاجرة ، وكذا الحال لو اشترى نخلا .
مسألة ۲۷۰ : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري .
مسألة ۲۷۱ : يجوز بيع الزرع محصوداً ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة .
مسألة ۲۷۲ : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه({^والأحوط وجوباً عدم بيعه بالحنطة والشعير من غيره .^})بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحبّ منه .
مسألة ۲۷۳ : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ،({^بل على الأقوى .^})ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع .
مسألة ۲۷۴ : لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضاً .
مسألة ۲۷۵ : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ،({^بل على الأقوى .^})والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق ، وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات .
مسألة ۲۷۶ : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلاً جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها .
مسألة ۲۷۷ : الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر ، وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة ، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه ، والظاهر أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل ، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود ، بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود .
مسألة ۲۷۸ : إذا مرّ الإنسان بشىء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل ـ مع الضرورة العرفية({^التقييد بها مبني على الاحتياط .^})ـ من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها .
مسألة ۲۷۹ : الظاهر جواز الأكل للمارّ و إن كان قاصدا له من أول الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر ، و إذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، و إذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الاكل إشكال، والمنع أظهر.
مسألة ۲۸۰ : لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا .