الفصل السادس
الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترة أصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، إلا أن يحدث حدثاً آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها .
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات ، حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ،({^( الظاهر اتحاد حكمه مع الصورة الثانية وإن كان الأحوط مافي المتن )^})ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ، كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء ـ في الأثناء ـ حرجاً عليه، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثاً آخر ، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.