الفصل الثاني شروط المتعاقدين
الأول : البلوغ ، فلا يصح عقد الصبي في ماله ، و إن كان مميزا ، إذا لم يكن بإذن الولي بل و إن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف وأما إذا كانت المعاملة من الولي ، وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه ، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك ، و إن لم يكن بإذن الولي .
الثاني : العقل ، فلا يصح عقد المجنون ، و إن كان قاصداً إنشاء البيع .
الثالث : الاختيار ، فلا يصح بيع المكره ،إ({^ذا كان بغير حقّ ، كما لا يصحّ كلّ عقد أو إيقاع عن المكره بغير حقّ .^})وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له ، على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه ، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقلّ المكروهين ، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح ، وكذا لو أمره بشىء غير البيع وكان ذلك الشىء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها ، فإنه يصح بيعها .