كتاب الرهن
ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ ، بل يتحققان بالفعل أيضاً ، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك .
مسألة ۸۱۷ : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة({^يكفي كونها قابلا لاستيفاء الدين منه وإن لم يكن مملوكاً كالأرض المحجّرة .^}) يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عيناً كان أو منفعة .
مسألة ۸۱۸ : يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه ، ولو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على اجازة مالكها.
مسألة ۸۱۹ : يلزم الرهن من جهة الراهن .
مسألة ۸۲۰ : رهن الحامل ليس رهناً للحمل و إن تجدد .
مسألة ۸۲۱ : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهناً عليهما صح .
مسألة ۸۲۲ : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته .
مسألة ۸۲۳ : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ، ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن ، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين .
مسألة ۸۲۴ : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجاناً فان لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدة ، و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين .
مسألة ۸۲۵ : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حياً .
مسألة ۸۲۶ : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية ، وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال آخر.
مسألة ۸۲۷ : حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .
مسألة ۸۲۸ : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثلياً و إلا فلقيمته يوم التعدي ،({^والأحوط وجوباً أداءُ أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف .^}) والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين .
مسألة ۸۲۹ : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً ، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه .
مسألة ۸۳۰ : لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الاجرة .
مسألة ۸۳۱ : لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الاجل ، و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن ،({^الأقوى الاستيذان من الحاكم الشرعى فيه وفيما بعده .^}) كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن ، والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي .
مسألة ۸۳۲ : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الاجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الاجل بطل الرهن ، و إلا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو ، و إن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن .
مسألة ۸۳۳ : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .
مسألة ۸۳۴ : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن ، هذا إذا لم يكن الدين ثابتاً و إلا فالقول قول مدعي الرهن .