السادس عشر ـ الارتداد
المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام ، وهو قسمان : ( فطري ) و ( ملي ) :
( الأول ) ـ المرتد الفطري وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ، ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته .
( الثاني ) ـ المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه ، وهذا يستتاب ، فان تاب خلال ثلاثة أيّام فهو ، و إلا قتل في اليوم الرابع ، ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ،( ) وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها .
مسألة ۲۶۸ : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره ، ولو ادعى الاكراه على الارتداد ، فان قامت قرينة على ذلك فهو ، و إلا فلا أثر لها .
مسألة ۲۶۹ : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين .
و إن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور أن ارثه للامام (عليه السلام) وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر .({^فيه إشكال تقدم فى المسألة ( ۱۷۰۹ ) من كتاب الإرث .^})
مسألة ۲۷۰ : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر ، نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردّته كان الولد محكوماً بالإسلام أيضاً ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه ، فانه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلماً وان ارتد بعد ذلك .
مسألة ۲۷۱ : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب فان تابت فهو ، والا حبست دائماً وضربت في أوقات الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها ، والبست خشن الثياب .
مسألة ۲۷۲ : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل : يقتل في الرابعة ، وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم القتل .
مسألة ۲۷۳ : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتش عن باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن إسلامه انما هو للخوف من القتل ، وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر هو الحكم باسلامه .
مسألة ۲۷۴ : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام ، فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به والا فلا .
مسألة ۲۷۵ : لو جنّ المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وان جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل .
مسألة ۲۷۶ : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضاً ، وفيه إشكال ، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة .
مسألة ۲۷۷ : لا ولاية للاب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد.
مسألة ۲۷۸ : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة ، وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر .
مسألة ۲۷۹ : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه ، نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده .
مسألة ۲۸۰ : إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته ، فان كان معتقداً بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن تثبت الدية .
مسألة ۲۸۱ : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه ، وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اخرى وغير ذلك من الأحكام .