• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الثاني

    فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
    الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً .({^( وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد )^})
    الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
    الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
    الرابع : مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء.({^(لا يجوز للجنب مسّ مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى )^})
    الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، و إن كان لوضع شىء فيها ، بل لا يجوز وضع شىء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز({^( على الأحوط )^})الدخول لأخذ شىء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة ، بالمساجد في الأحكام المذكورة .({^( والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة، والأحوط وجوباً عدم الدخول ولو اجتيازاً)^})
    السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي ( ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق ) والأحوط استحباباً({^(بل وجوباً )^}) إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.

    مسألة ۱۷۹ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، و إن لم يصلّ فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية ، وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة .

    مسألة ۱۸۰ : ما يشك في كونه جزءً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية .

    مسألة ۱۸۱ : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة({^( إلاّ أن يكون الجنب عاصياً باللبث في المسجد مدة الكنس من دون تسبيب من الموجر ففي هذا الفرض لا يبعد الجواز تكليفاً ووضعاً )^}) بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، و إن كان يستحق أجرة المثل ،({^(إن لم تكن زائدة على الأجرة المسماة وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد )^})هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها({^( أو بحكمها قصوراً )^}) فالأظهر جواز استئجاره ، وكذلك الصبي والمجنون الجنب .

    مسألة ۱۸۲ : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .

    مسألة ۱۸۳ : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا