الفصل الثاني
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً .({^( وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد )^})
الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء.({^(لا يجوز للجنب مسّ مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى )^})
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، و إن كان لوضع شىء فيها ، بل لا يجوز وضع شىء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز({^( على الأحوط )^})الدخول لأخذ شىء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة ، بالمساجد في الأحكام المذكورة .({^( والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة، والأحوط وجوباً عدم الدخول ولو اجتيازاً)^})
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي ( ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق ) والأحوط استحباباً({^(بل وجوباً )^}) إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.