المقصد الأول : أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست : اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين إقامتها ، وصلاة الظهر يوم الجمعة ، و إذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر ، وصلاة الطواف ،({^والمراد به الطواف الواجب .^}) والآيات والأموات({^وهي وإن كانت واجبة إلاّ أنّ عدّها من الصلوات الواجبة مبني على كون إطلاق الصلاة عليها حقيقة .^}) وما التزم بنذر ، أو نحوه ، أو إجارة ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر .
أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين ، وأما النافلة فكثيرة أهمّها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوس({^إتيانهما جالساً مبني على الاحتياط .^}) تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة ، أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره) .
مسألة ۴۹۸ : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين .
مسألة ۴۹۹ : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً ، لكن الأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرر الوتر مرتين ، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي .
مسألة ۵۰۰ : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر .