الثامن ـ القذف
وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره : زنيت أو أنت زان ، أو ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى .
مسألة ۲۰۰ : لا يقام حد القذف الا بمطالبة المقذوف ذلك .
مسألة ۲۰۱ : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحدّ ، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر .
مسألة ۲۰۲ : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام ، والاحصان ، فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو قذف الأب ابنه لم يحدّ ، وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة ، نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة .
مسألة ۲۰۳ : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فان أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً ، وان أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدّاً ، ولو قذفهم متفرقين حدّ لكل منهم حدّاً .
مسألة ۲۰۴ : إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك .
مسألة ۲۰۵ : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فان تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للاخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول .
مسألة ۲۰۶ : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحدّ حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو .
مسألة ۲۰۷ : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة .
مسألة ۲۰۸ : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ ، حدّ حدّا واحداً .
مسألة ۲۱۰ : لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حدّ الراجع ، ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده .
مسألة ۲۱۱ : حدّ القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى ، ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط .
مسألة ۲۱۲ : يثبت القذف بشهادة عدلين ، وأما ثبوته بالاقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
مسألة ۲۱۳ : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعزران .