الشرط الخامس
( الشرط الخامس ) : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قود في القتل السائغ شرعاً ، كقتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) ، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، وكذا من يقتل بقصاص أو حدّ وغير ذلك ، والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغاً للقاتل .