خاتمة في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
مسألة ۳۰۷ : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
مسألة ۳۰۸ : إذا جعل له مالاً في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا ـ نظير الجعالة ـ فالأظهر الصحة .
مسألة ۳۰۹ : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .
مسألة ۳۱۰ : لا يجري في الاقالة فسخ أو إقالة .
مسألة ۳۱۱ : في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الاقالة إشكال ، والظاهر العدم ، نعم تجوز الاستقالة من الوارث والاقالة من الطرف الآخر .({^فيه إشكال .^})
مسألة ۳۱۲ : تصح الاقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الاقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر .
مسألة ۳۱۳ : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الاقالة ، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه ، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثلياً وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيمياً .
مسألة ۳۱۴ : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
مسألة ۳۱۵ : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالارش مع الاقالة ، والحمد لله رب العالمين .