مسألة ۵۱۷ : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر.({^والأحوط وجوباً الإتمام ثم الإعادة .^})
مسألة ۵۱۸ : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولابد من ستر شىء مما هو خارج عن الحدود .
مسألة ۵۱۹ : الأمة ،({^إلاّ إذا كانت أم ولد فالأحوط وجوب تغطية رأسها حال حياة ولدها .^}) والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما سترها .
مسألة ۵۲۰ : إذا كان المصلي واقفاً على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته ، نعم إذا كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .