الفصل التاسع الربا وهو قسمان
الربا وهو قسمان
الأول : ما يكون في المعاملة .
الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى .
أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار ، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة ،({^إذا كانت الحنطتان متمايزتين و إلاّ فعلى الأحوط .^}) وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات ؟ قولان ، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ، سواءً أكانت بعنوان البيع أو الصلح ،({^على الأحوط فيه .^}) مثل أن يقول : صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول : صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ، أو يقول : أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك عليّ ونحوهما فالظاهر الصحة .
يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران :
الأول : إتحاد الجنس والذات عرفا و إن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الارز .
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس ،({^هذا مع شخصيّة العوضين ، وهكذا إذا بيع الشخصى بما في الذمّة مع الامتياز بينهما ، ومع عدم الامتياز فالصحة محلّ إشكال .^}) فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين .
مسألة ۲۰۴ : المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل سواءً أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع ، وعليه فيجب على كل من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة ( ۵۷ ) .
مسألة ۲۰۵ : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة .
مسألة ۲۰۶ : الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت ليس من جنس الشعير .({^حكماً ، وان كان ظهور نفي الموضوع محلّ تأمّل .^})
مسألة ۲۰۷ : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر ، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر ، فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل .
مسألة ۲۰۸ : التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كل واحد منها جنس ، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه .
مسألة ۲۰۹ : الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك جنس واحد على قول ، وأجناس على قول آخر ، وهو أقوى .
مسألة ۲۱۰ : الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الاهلي والوحشي، والغنم الاهلي والوحشي.
مسألة ۲۱۱ : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس .
مسألة ۲۱۲ : إذا كان الشىء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما .
مسألة ۲۱۳ : إذا كان الشىء في حال موزوناً أو مكيلاً وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية .
مسألة ۲۱۴ : لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم و إن كان الأظهر الجواز فيه أيضاً .({^بل الاحتياط لا يترك .^})
مسألة ۲۱۵ : إذا كان للشىء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا ، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه إشكال ، والأظهر الجواز على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جفّ يساوي الجاف .
مسألة ۲۱۶ : إذا كان الشىء يباع جزافاً في بلد ومكيلاً أو موزوناً في آخر ، فلكل بلد حكمه ، وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في الثاني ، وأما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالاحوط لزوماً({^بل استحباباً . ^})أن لا يباع متفاضلا مطلقا .
مسألة ۲۱۷ : يتخلّص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها .
مسألة ۲۱۸ : المشهور({=وهو الأقوى .=})على أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته ،({^ان كانت دائمة . ^})وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة ، ولكنه مشكل والأحوط وجوبا تركه ، نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ .
مسألة ۲۱۹ : الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام .
مسألة ۲۲۰ : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز({^فيه إشكال مع وحدة الجنس ، كبيع الدينار العراقي بمثله .ا^})لتفاضل في البيع بها ، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن({^على الأحوط .^}) كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلاً ، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة ، نعم إن تنزيل الاوراق لا بأس به مطلقا .
مسألة ۲۲۱ : ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك ، نعم لا بأس به في المصارف غير الاهلية({^الظاهر عدم الفرق فى عدم الجواز بين الأهلية و غيرها . ^})بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي .