كتاب السبق والرماية
مسألة ۵۳۹ : لابد فيهما من إيجاب وقبول ، و إنما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا .
مسألة ۵۴۰ : يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطاً .
مسألة ۵۴۱ : لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع ، فلا بد من تقدير المسافة ، والعوض وتعيين الدابة ، ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، ونحو ذلك .
مسألة ۵۴۲ : إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محللاً : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكل ماله ، و إن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر ، والباقي للمحلل .
مسألة ۵۴۳ : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم شيئاً .
مسألة ۵۴۴ : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غاراً ،({^المراد أن المغرور يرجع إلى الغار . ^})ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .