في قضاء الأجزاء المنسية
مسألة ۸۷۵ : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوباً ({^،(بل استحباباً ويجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسيّ )^}) ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ({^،(ولايترك الاحتياط مع ذلك بالإعادة )^}) وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ،({^( وكذا الإتيان بهما للتشهد الزائد إن كان آتياً به )^}) ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، و إذا فصل أعاد الصلاة ({^،( على الأحوط بعد قضاء الفائت )^}) والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة .
مسألة ۸۷۶ : إذا شك في فعله بنى على العدم ({^،( مطلقاً إلاّ أن يكون الشك بعد الوقت فالأحوط حينئذ الإتيان ) ^})إلا أن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، و إذا شك في موجبه بنى على العدم .