فصل في الاختلاف في العقود
مسألة ۶۲ : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادعى الزوج الانقطاع ، وادعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس فالظاهر({^إن كان مصبّ دعوى الدوام إثبات ما يترتب عليه من النفقة و نحوها على مدعى الانقطاع قدم قول مدعى الانقطاع بيمينه ، و إن كان مصبّها كيفية وقوع العقد قدم قول مدعى الدوام بيمينه ^}) أن القول قول مدعي الانقطاع وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه ، فان لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .
مسألة ۶۳ : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة و إدعى شخص اخر زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
مسألة ۶۴ : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال ، وادعى رجل اخر زوجيتها كذلك ، وأقام كل منهما البينة على مدعاه ، حلف أكثرهما عدداً في الشهود ، فان تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له ، و إذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من اصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض.
مسألة ۶۵ : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعياً البيع وكان المنقول إليه المال مدعياً الهبة ، فالقول قول مدعي الهبة ، وعلى مدعي البيع الاثبات ، وأما إذا انعكس الأمر فادعى الناقل الهبة وادعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات .
مسألة ۶۶ : إذا ادعى المالك الاجارة ، وادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية ، ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك .
مسألة ۶۷ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضاً وادعى القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وأما إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً فالقول قول من يدعي الوديعة .
مسألة ۶۸ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهناً ، فان كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه ، و إلا فالقول قول المالك .
مسألة ۶۹ : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلاً و إدعى الراهن أنه رهن بمائة درهم فالقول قول الراهن مع يمينه .
مسألة ۷۰ : إذا اختلفا في البيع والاجارة ، فادعى القابض البيع والمالك الاجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الاجارة ، وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه ، هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، والا كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف .
مسألة ۷۱ : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ، فان كان المبيع تالفاً ، فالقول قول المشتتري مع يمينه ، وان كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور .
مسألة ۷۲ : إذا ادعى المشتري على البائع شرطاً كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة .
مسألة ۷۳ : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلاً ، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه ، و إذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي .
مسألة ۷۴ : إذا اتفقا في الاجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة الاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الاجرة أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة .
مسألة ۷۵ : إذا اختلفا في مال معين ، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن ، فان اعترف البائع لأحدهما دون الآخر ، فالمال للمقر له وللاخر إحلاف البائع على ما ياتي سواءً أقام كل منهما البينة على مدعاه أم لم يقيما جميعاً ، نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه وان لم يعترف البائع أصلاً ، فان اقام احدهما البينة على مدعاه حكم له وللاخر إحلاف البائع فان حلف سقط حقه و إن رد الحلف إليه ، فان نكل سقط حقه أيضاً و إن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه و إن أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أو لم يقيما جميعاً توجه الحلف إلى البائع ، فان حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما و إن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة ، و إن نكل وردّ الحلف إليهما فان حلفا معاً قسم المال بينهما نصفين و إن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما ، و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف ، و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه .
مسألة ۷۶ : إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، و إذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها ، وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية ، نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة .
مسألة ۷۷ : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى أحدهما أنه مملوك له ، وادعى الآخر أنه ولده ، فان أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للاخر بينة حكم بملكيته له ، وان كانت للاخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواءً أكانت للأول بينة أم لم تكن ، وان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء .
مسألة ۷۸ : لو ادعى كل من شخصين مالاً في يد الآخر ، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه .
مسألة ۷۹ : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الاثبات ، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، و إلا فله إحلاف الزوجة ، وان لم يعلم ذلك قسم المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة احدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما .
مسألة ۸۰ : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه ،({^بل الأظهر عدم القبول .^}) وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة ، والا فهي لوارث المرأة مع اليمين ، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة .