• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ( فروع تزاحم الموجبات )

    مسألة ۲۷۰ : إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً له ضمن المباشر ، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً إليها فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع إذا كان عالماً ، وأما إذا كان جاهلاً فالمشهور أن الضمان على الحافر ،({^وهو الأقوى .^})وفيه إشكال ، ولا يبعد كون الضمان على كليهما ، و إذا أمسك أحدهما شخصاً وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم ، و إذا وضع حجراً ـ مثلاً ـ في كفة المنجنيق وجذبه الآخر فاصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع .

    مسألة ۲۷۱ : لو حفر بئراً في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها ، فان كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالباً ثبت القود ، والا فعليه الدية ، وان لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن .

    مسألة ۲۷۲ : لو اجتمع سببان لموت شخص ، كما إذا وضع أحد حجراً ـ مثلاً ـ في غير ملكه وحفر الآخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات ، فالأشهر ان الضمان على من سبقت جنايته ، وفيه إشكال ، فالأظهر ان الضمان على كليهما ، نعم إذا كان أحدهما متعدياً كما إذا حفر بئراً في غير ملكه والآخر لم يكن متعدياً كما إذا وضع حجراً في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي .

    مسألة ۲۷۳ : إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر .

    مسألة ۲۷۴ : لو قال لاخر : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر ، ولو أمر به وقال : وعلي ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية ، واما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال : الق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، فالمشهور على انه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه ، وفيه إشكال ، والأقرب هو الضمان .

    مسألة ۲۷۵ : لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر وقال : عليّ وعلى ركاب السفينة ضمانه ، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به ، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال ، وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك ، واما إذا قال ذلك مدعياً الإذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال : لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن ، فانه يضمن التمام إذا لم يقبلوا .

    مسألة ۲۷۶ : إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بأخر ضمن ديته ، و إذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث ، و إذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع ، و إذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا ، هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر ، والا فالقتل بالاضافة إليه خطأ محض ، والدية فيه على العاقلة ، نعم يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الاسد فتعلق بالاخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني ، والثاني ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع .

    مسألة ۲۷۷ : لو جذب غيره إلى بئر مثلاً فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ، ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب ، فان كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود ، و إلا فعليه الدية ، و إذا مات كلاهما معاً فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب .

    مسألة ۲۷۸ : لو سقط في بئر مثلاً فجذب ثانياً ، والثاني ثالثاً فسقطوا فيها جميعاً فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر ، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني ، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شيء على الثالث ، ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعاً وهكذا .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا