الفصل الثامن النقد والنسيئة
من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالاً ، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه .
مسألة ۱۸۹ : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقاً للبائع أيضاً .
مسألة ۱۹۰ : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد .
مسألة ۱۹۱ : لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان ، نعم لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة .
مسألة ۱۹۲ : لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الأظهر .
مسألة ۱۹۳ : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء ، بل على وجه المعاوضة أيضاً في غير المكيل والموزون ({^.والذهب والفضّة ، وفي صحّة هذه المعاوضة إذا كان الدين من قبيل الدينار والتومان بجنسه إشكال ، ومنه يظهر مافي إطلاق جواز البيع في المسألة الآتية .^})
مسألة ۱۹۴ : يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن ، وأما فيهما فلا يجوز ، لانه ربا ، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الاجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الاجل .({^نعم يجوز إذا قال : انقد لي بعضاً وأمدّ لك في الأجل في ما بقي عليك .^})
مسألة ۱۹۵ : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه ، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا ، نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان ، وهو الأظهر .({^فيما إذا اشترط البائع على المشترى ، وامّا إذا كان الشارط هو المشتري ففي البطلان إشكال .^})