• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الخامس ترخيص الإفطار

    وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص :
    منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدّين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط ـ وجوباً({^(بل استحباباً )^}) ـ لذي العطاش القضاء مع التمكن .
    ومنهم الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك .
    كما أن عليهما الفدية ـ أيضاً ـ فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزئ الإشباع عن المّد في الفدية من غير فرق بين مواردها .
    ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها و إن كان اللازم عليهم الإفطار .

    يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، و بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين ، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع ،({^( فى المنع تأمل )^}) ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، وكذا بتطوق الهلال ،( ) فيدل على أنه لليلة السابقة .

    مسألة ۱۰۴۳ : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عول عليها .

    مسألة ۱۰۴۴ : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و إن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر .({^( في ثبوت الهلال مع عدم الاشتراك في أكثر الليل إشكال .)^})
    بيان ذلك({^( الوجوه المذكورة و إن كان بعضها غير تام عندنا ، إلاّ أنّ الحكم كما أفتى به (قدس سره)^}) أن(۱) البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين : أحدهما : ما تتفق مشارقه ومغاربه ، أو تتقارب .
    ثانيهما : ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافاً كبيراً .
    أما القسم الأول : فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها ، فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند لا محالة ـ إلى مانع يمنع من ذلك ، كالجبال ، أو الغابات ، أو الغيوم ، أو ما شاكل ذلك .
    ۱ ـ نقل من رسالة « المسائل المنتخبة » للامام الخوئي ، وهي مطبوعة في آخرها تحت عنوان : « تفاصيل ثبوت الهلال » .
    وأما القسم الثاني ( ذات الآفاق المختلفة ) : فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين ، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشيخ الطوسي في ( المبسوط ) ، فإذن : المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين ، و إنما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين : المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الافق ، ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الافق بينها .
    فقد نقل العلامة في ( التذكرة ) هذا القول عن بعض علمائنا واختاره صريحاً في ( المنتهى ) واحتمله الشهيد الأول في ( الدروس ) واختاره ـ صريحاً ـ المحدث الكاشاني في ( الوافي ) وصاحب الحدائق في حدائقه ، ومال إليه صاحب الجواهر في جواهره والنراقي في ( المستند ) ، والسيد أبوتراب الخونساري في شرح ( نجاة العباد ) والسيد الحكيم في مستمسكه في الجملة .
    وهذا القول ـ أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة لهما معاً و إن كان أول ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر ، ولو مع اختلاف أفقهما ـ هو الأظهر ، ويدلنا على ذلك أمران :
    ( الأول ) : أن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعاً خاصاً من الشمس في دورته الطبيعية ، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس ، وفي هذه الحالة ( حالة المحاق ) لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الأرض ، وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري ، ويبدأ شهر قمري جديد .
    ومن الواضح ، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها ، لا لبقعة دون أخرى ، و إن كان القمر مرئياً في بعضها دون الآخر ، وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس ، أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك ، فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق ، ضرورة أنه ليس لخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع ، وهذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها .
    وعلى ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس وغروبها قياس مع الفارق ، وذلك لأن الأرض بمقتضى كرويتها يكون ـ بطبيعة الحال ـ لكل بقعة منها مشرق خاص ومغرب كذلك ، فلا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد ولا مغرب كذلك وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية ـ أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس ـ فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض وعدم صلته بها لا يمكن أن يتعدد بتعددها .
    ونتيجة ذلك : أن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته وأنه بداية لشهر قمري جديد لأهل الأرض جميعاً لا لخصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه في الافق.
    ومن هنا يظهر : أن ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد البلدان في الافق مبني على تخيل أن ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض كارتباط طلوع الشمس وغروبها بها إلا أنه لا صلة ـ كما عرفت ـ لخروج القمر عنه ببقعة معينة دون أخرى فإن حاله مع وجود الكرة الأرضية وعدمها سواء .
    ( الثاني ) : النصوص الدالة على ذلك ، ونذكر جملة منها :
    ۱ ـ صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : « إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً » .
    فإن هذه الصحيحة بإطلاقها تدلنا ـ بوضوح ـ على أن الشهر إذا كان ثلاثين يوماً في مصر كان كذلك في بقية الأمصار بدون فرق بين كون هذه الامصار متفقة في آفاقها أو مختلفة إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الافق لكان على الإمام (عليه السلام) أن يبين ذلك ، فعدم بيانه مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان كاشف عن الإطلاق .
    ۲ ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال : « لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه » .
    الشاهد في هذه الصحيحة جملتان : ( الأولى ) قوله (عليه السلام) « لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة » ( الخ ) فإنه يدل ـ بوضوح ـ على أن رأس الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم بإختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعددها ، ( الثانية ) قوله (عليه السلام) : « لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار » فإنه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحداً بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والامصار ، و إن شئت فقل : إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الامصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال ـ أي خروج القمر عن المحاق ـ حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة .
    ۳ ـ صحيحة اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : « ولا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه » .
    فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الافق أو مختلفة و إلا فلابدّ من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان .
    ۴ ـ صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال « لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على ما ذكرناه .
    ويشهد على ذلك ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الأضحى والفطر وما يقال فيها من التكبير من قوله (عليه السلام) في جملة تلك التكبيرات : « أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً » .
    فإن الظاهر أن المشار إليه في قوله (عليه السلام) في هذا اليوم هو يوم معين خاص جعله الله تعالى عيداً للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق عليه أنه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الامصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه تعالى جعل هذا اليوم عيداً للمسلمين كلهم لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد .
    فالنتيجة على ضوئهما أن يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع والامصار على اختلافها في الآفاق والمطالع .
    ويدل أيضاً على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة أن القرآن نزل في ليلة واحدة وهذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر وهي خير من ألف شهر وفيها يفرق كل أمر حكيم .
    ومن المعلوم أن تفريق كل أمر حكيم فيها لا يخص بقعة معينة من بقاع الأرض بل يعم أهل البقاع أجمع ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قد ورد في عدة من الروايات أن في ليلة القدر يكتب المنايا والبلايا والأرزاق وفيها يفرق كل أمر حكيم ، ومن الواضح أن كتابة الأرزاق والبلايا والمنايا في هذه الليلة إنما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة .
    فالنتيجة على ضوئهما أن ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعاً ، لا أن لكل بقعة ليلة خاصة .
    هذا ، مضافا إلى سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الأفق في هذه المسألة ، ولم يرد ذلك حتى في رواية ضعيفة .
    ومنه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها وقد عرفت أنه قياس مع الفارق .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا