( القسم الثاني ) البهائم :
مسألة ۱۶۸۱ : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال ، والحلية غير بعيدة .
مسألة ۱۶۸۲ : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .
مسألة ۱۶۸۳ : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة .
مسألة ۱۶۸۴ : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه({^( وعظمه ) ^})حرم هو ونسله ولو لم يشتد استبرئ({^( على الأحوط .)^}) سبعة أيّام ، فيلقى على ضرع شاة و إذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ، ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم .
مسألة ۱۶۸۵ : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .
مسألة ۱۶۸۶ : إذا وطأ إنسان حيواناً محللاً أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الاربع ، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، و إن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطئ وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر ، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه ، خيرها أوسطها و إذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .
مسألة ۱۶۸۷ : إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ، ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ، ولو شرب بولاً أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ، ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .