مسألة ۱۳۶۲ : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلاً ، فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الاجل ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً .
الفصل الثامن .في القسمة والنشوز
مسألة ۱۳۶۳ : الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءً مع تعدد الزوجات بالمبيت ، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ، والأحوط({^( وجوباً فيه وفيما بعده )^}) القسمة ابتداءً ، بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة ، ولو وهبته إحداهن ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة والواجب المضاجعة ليلاً لا المواقعة .
مسألة ۱۳۶۴ : إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللامة والكتابية ليلة من ثمان ، ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك ، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، ويستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات .
مسألة ۱۳۶۵ : يجب على الزوجة التمكين و إزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة من دون إدماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله .
مسألة ۱۳۶۶ : لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط ، فإن رأيا الصلح أصلحا ، و إن رأيا الفرقة راجعا هما في الطلاق والبذل ، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما ، و إن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريح ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم .