في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
مسألة ۴۱۰ : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
مسألة ۴۱۱ : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة ، لا ينجس و إن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه ، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ، ولا موجبة لتنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب .
مسألة ۴۱۲ : يشترط في سراية النجاسة في المائعات ، أن لايكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء ، فإن صبّ الماء من الإبريق على شىء نجس ، لا تسري النجاسة إلى العمود ، فضلاً عما في الابريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .
مسألة ۴۱۳ : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال ، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ، و إن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ ، أو نحوهما ، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير ، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيراً ، فإنه إذ لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير ، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضاً .
مسألة ۴۱۴ : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً ، و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة ، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه ، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير ، وكذا الحكم في اللبن الغليظ .
نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، والعسل ، والدبس ، في أيّام الصيف ، بخلاف أيّام البرد ، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء .
والحدّ في الغلظ والرقة ، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شىء بقى مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك ، فهو غليظ ، و إن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ ، فهو رقيق
مسألة ۴۱۵ : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ، ينجس الماء القليل بملاقاتة ، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط .({^(هذا في الواسطة الثانية والثالثة ، وأمّا فيما زاد فالاحتياط أولى )^})
مسألة ۴۱۶ : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وبإخبار ذي اليد ،({^( إذا لم يكن متهماً بالكذب )^}) بل إخبار مطلق الثقة أيضاً على الأظهر .({^( مع عدم الظن بالخلاف )^})
مسألة ۴۱۷ : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت والعسل ، ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ،({^( في الكافر المحكوم بنجاسته )^})وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .