( فروع )
( الأول ) ـ من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته ، نعم ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .
( الثاني ) ـ أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها ، فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد ، والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ، ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .
( الثالث ) ـ لو استأجرت الظئر امرأة اخرى ودفعت الولد إليها بغير اذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .