الفصل الثاني
يعتبر في لباس المصلي أمور
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساتراً له بالفعل ، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبية ، أو ناسياً لها فيما لم يكن هو الغاصب ،({^وأمّا الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محل إشكال .^}) أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه ، أو ناسياً لها ، أو مضطراً فلا بأس .
مسألة ۵۲۱ : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ، والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة ، فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي ،({^فيما كان مورداً لولاية الحاكم لا مطلقاً ، كما إذا كان مال الميت متعلّقاً لحق الغرماء فإن المعتبر إذنهم .^})وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيماً ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .
مسألة ۵۲۲ : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ، بل و إذا تحرك بها أيضاً على الأظهر .({^فى هذه الصورة إشكال .^})
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرّمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على الأحوط وجوباً ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضاً بين ما تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط وجوباً ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول في جيبه .
مسألة ۵۲۳ : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا إذا كان ناسياً ، أو كان جاهلاً بالحكم، أو ناسياً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير.
مسألة ۵۲۴ : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .
مسألة ۵۲۵ : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل البقّ ، والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها و إن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذاً من الرجل ، أم من المرأة .
مسألة ۵۲۶ : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب({^في استثناء السنجاب إشكال فلا يترك الاحتياط .^}) و وبرهما ، وفي كون ما يسمى الآن خزاً ، هو الخز إشكال ، و إن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
الخامس : أن لا يكون من الذهب ـ للرجال ـ ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعدّ عند العرف لوناً فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة ، والدنانير .
نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلقاً برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً .
مسألة ۵۲۷ : إذا صلى في الذهب جاهلاً ، أو ناسياً صحت صلاته .
مسألة ۵۲۸ : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأما شدّ الاسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة ، كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعدّ لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالإزرار منه والسفائف ( والقياطين ) و إن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوباً تركه .
مسألة ۵۲۹ : لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف .
مسألة ۵۳۰ : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .
مسألة ۵۳۱ : إذا شك في كون اللباس حريراً ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .
مسألة ۵۳۲ : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه .