الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها
مسألة ۴۲ : المشهور بين الاصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكاً عاماً للأمة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام) ، و إلا فتدخل في نطاق ملكية الإمام (عليه السلام)لا ملكية المسلمين ، ولكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع ،({^بل الأظهر هو الاعتبار .^}) فإن ما دل على اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) كصحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق({^الوسائل ج ۹ باب ۱ من ابواب الانفال الحديث ۱۶ .^}) مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الإذن ، وتكون للإمام (عليه السلام) بدونه ، على أن رواية العباس ضعيفة .
مسألة ۴۳ : الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الأمر في تقبيلها بالذي يرى ، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كماً وكيفاً .
مسألة ۴۴ : لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها ملك عام للأمة ، نعم ، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه ، وقد دلت على كلا الحكمين ـ مضافا إلى أنهما على القاعدة ـ عدة من الروايات ، منها صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : « هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد » فقلت :
الشراء من الدهاقين ؟ قال : « لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها » قلت : فإن أخذها منه ؟ قال : « يرد عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلتها بما عمل » .({^الوسائل ج ۱۲ باب ۲۱ من أبواب عقد البيع ، الحديث ۴ .^})
ولذلك لا يصح وقفها ولا هبتها وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الأمر .
مسألة ۴۵ : يصرف ولي الأمر الخراج المأخوذ من الاراضي في مصالح المسلمين العامة ، كسد الثغور للوطن الاسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك .
مسألة ۴۶ : يملك المحيي الأرض بعملية الإحياء سواءً كانت الأرض مواتاً بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت ، لإطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الأرض بالإحياء ، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ، قالا : « قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أحيى أرضا مواتا فهي له »({^الوسائل ج ۱۷ باب ۱ من إحياء الموات ، الحديث ۵ .^}) فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أن ملكية الأرض المزبورة للأمة متقومة بالحياة({^خروجها عن ملكيّة الأمّة بمطلق عروض الموت محلّ إشكال ، بل منع .^}) فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخربت .
وعلى تقدير الإطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دل على أن كل أرض خربة للإمام (عليه السلام) ({^الوسائل ج ۹ باب ۱ من أبواب الانفال .^}) حيث إن دلالته عليها بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وهو لا يمكن أن يعارض ما دل عليها بالعموم وضعاً ، وعليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل على أن من أحيى أرضا مواتا فهي له .
ثم إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلاً كانت محياة حال الفتح ، وشك في بقائها على هذه الحالة ، فاستصحاب بقائها حية و إن كان جارياً في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنها ملك للمتصرف فيها فعلاً ، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام ، ومقتضاها كون الأرض المزبورة ملكاً له فعلاً .
ثم إن أقسام أرض الموات وأحكامها وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج .