الفصل السابع
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ،({^(إلاّ فيما يؤتى به لنسيان التشهد فصحته تتوقف عليه على الأقوى )^}) ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءً من حجة أو عمرة ، دون المندوب و إن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
مسألة ۱۶۲ : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والتشديد ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ به .
مسألة ۱۶۳ : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شىء غاية له و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، ويستحب إن استحبت ،({^(بناءً على المطلوبية الغيرية للمقدّمة ، والاّ ففي كلا الموردين إن كانت الغاية مشروطة به كان الوجوب شرطياً )^}) سواء أتوقف عليه صحتها ، أم كمالها .
مسألة ۱۶۴ : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية ، وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ، كما لا فرق في الماسّ ، بين ما تحله الحياة ، وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
مسألة ۱۶۵ : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، و إن شك في قصد الكاتب جاز المس .
مسألة ۱۶۶ : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً ، ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ({^،( إتيانه بداعي الطلب المولوي لطلب الحاجة مشكل ، فيؤتى به بداعي مطلوبيّته النفسيّة أو الكون على الطهارة ) ^})ولحمل المصحف({^(يؤتى به بداعي مطلوبيّته النفسيّة أو الكون على الطهارة أو باحتمال المطلوبية لحمل المصحف )^}) الشريف ، ولصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .
مسألة ۱۶۷ : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ،({^( في عدم الجواز قبل دخول الوقت إشكال ، ولا إشكال قبل الوقت قريباً منه بقصد التهيّؤ للفريضة ، بل يستحب )^}) كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى .
مسألة ۱۶۸ : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الاناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .