• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۷۰۷ : لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمياً كان أو حربياً وبين المرتد فطرياً كان أو ملياً ولا في المسلم بين المؤمن وغيره .

    مسألة ۱۷۰۸ : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.

    مسألة ۱۷۰۹ : المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر ، فإن لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للكافر .
    هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ، ولكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي ولا سيما إذا كان ملياً .({^( مخالفة المشهور في المقام في غاية الاشكال لا سيّما إذا كان فطريّاً )^})

    مسألة ۱۷۱۰ : لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة شارك و إن كان أولى انفرد بالميراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلماً وكافراً هذا إذا كان الوراث متعدداً .
    وأما إذا كان الوارث واحداً لم يرث ، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث و إلا لم يرث .

    مسألة ۱۷۱۱ : لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال ، قيل : يرث من الجميع ، وقيل لا يرث من الجميع ، وقيل : بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم وهو الأقرب .

    مسألة ۱۷۱۲ : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء ، والكافرون يتوارثون على ما بينهم وإن اختلفوا في الملل .

    مسألة ۱۷۱۳ : المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون ، فكل طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم ، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم ، وكل طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته({^( ولم يسلم مميزاً )^}) بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام ، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين .

    مسألة ۱۷۱۴ : المرتد قسمان فطري وملي ، فالفطري من انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلماً ثم كفر ، وفي اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان ، أقربهما العدم ، وحكمه أنه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ،({^( مع ملاحظة ما تقدّم من الاشكال في المسألة (۱۷۰۹) إذا كان الوارث كافراً )^}) ولا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة ، نعم إذا تاب تقبل توبته باطناً على الأقوى ، بل ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة ، فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديداً حتى بامرأته السابقة .
    وأما المرتد الملي وهو ما يقابل الفطري فحكمه أنه يستتاب ، فإن تاب فهو و إلا قتل وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه إن كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولاً بها({^( تقدم الإشكال في انفساخ نكاح المدخول بها قبل انقضاء العدّة في المرتدّ الملّي وفي المرأة المرتدة مطلقاً في المسألة ( ۱۲۸۸ ) .)^}) ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره ، و إذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال ، بل الأظهر عدم القتل .
    وأما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت وينفسخ نكاحها ، فإن كانت مدخولاً بها اعتدت عدة الطلاق و إلا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ، فإن تابت قبلت توبتها ، ولا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة .

    مسألة ۱۷۱۵ : يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ({^(إطلاق الاثر حتى لمثل النجاسة المترتبة على إظهار الكفر من المميز ممنوع .)^}) وكمال العقل والاختيار فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغواً ، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً أو سبق لسانه أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا