المقصد الأول : غسل الجنابة
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إن كان الأحوط استحباباً عندالخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر .
مسألة ۱۶۹ : إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منياً ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور .({^(بل المدار على الشهوة وإن تخلفت عن الفتور ، و كذا في المرأة )^})
مسألة ۱۷۰ : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، و إن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شىء .
مسألة ۱۷۱ : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامى بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً ، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلاً ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة في الصلاة ، نعم لابد له من التوضي أيضاً تحصيلاً للطهارة لما يتوقف عليها .
الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أما لو علم به ولو إجمالاً لزمه الاحتياط ، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما مورداً للابتلاء فضلاً عن الائتمام بكليهما ، أو ائتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة .
مسألة ۱۷۲ : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيّ ظاهراً .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو الدبر ، من المرأة وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، و إلا يكتفي بالغسل فقط ، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرد الإدخال منه .
مسألة ۱۷۳ : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا .
مسألة ۱۷۴ : إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل بعد العلم بكونه منياً .
مسألة ۱۷۵ : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .
مسألة ۱۷۶ : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ـ ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
مسألة ۱۷۷ : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
مسألة ۱۷۸ : الوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثاً بالأصغر دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى ، في الرجل ، أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، و إذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأثنى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ، على تفصيل تقدم في المسألة ( ۱۷۱ ) .