كتاب الإيلاء
مسألة ۱۵۱۰ : الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة ،({^( قبلاً)^}) ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير إضرار ، فلو كان لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاءً ، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان .
مسألة ۱۵۱۱ : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و إن كان عبداً أو خصياً بل مجبوباً على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج .
مسألة ۱۵۱۲ : ) : لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولاً بها وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر .
مسألة ۱۵۱۳ : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفّر بعد الوطئ و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، ولو طلق وقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده .
مسألة ۱۵۱۴ : لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه ، وعليه الكفارة لو وطأ قبله.
مسألة ۱۵۱۵ : لو ادعى الوطئ فالقول قوله مع يمينه .
مسألة ۱۵۱۶ : فئة القادر هو الوطئ قبلاً وفئة العاجز إظهار العزم على الوطئ مع القدرة .
مسألة ۱۵۱۷ : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطئ فيه واحداً .