• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخص إنسان واقفاً ، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل .

    مسألة ۷۹۵ : الأحوط استحباباً المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي ، ولا بالظلمة والغبار .

    الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً كالأبنية ونحوها ، بل تسريحاً قريباً من التسنيم كسفح الجبل ونحوه ، نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة ، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر ، ولا بأس أيضاً بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه الجماعة عرفاً .

    الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور ، وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض ،({^(على الأحوط وجوباً في هذا الفرض )^}) والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق .

    مسألة ۷۹۶ : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى ، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه و إن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه ، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم ، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .({^( على الأحوط وجوباً )^})

    مسألة ۷۹۷ : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، و إذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) ومع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم ({^ فيما كان مانعاً عن انعقاد الجماعة عرفاً ، وأمّا ما كان مانعاً شرعاً فعلى الأحوط ، وهذا التفصيل يجري في الفرعين التاليين ^})، وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة ، و إن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها ، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة و إلا بنى على الصحة ، و إن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة ، والأحوط ـ استحباباً ـ الإعادة في الصورتين .

    مسألة ۷۹۸ : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة .

    مسألة ۷۹۹ : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل .({^( ولم يحصل البعد بينه وبين من يتصل به بما لا يتخطّى ، ومع حصوله فإن كان البعد بين الصف المتقدم والمتأخر بطلت الجماعة ، وإن كان بين المأمومين في الصف الواحد فبقائها محلّ إشكال )^})

    مسألة ۸۰۰ : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة .

    مسألة ۸۰۱ : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .

    مسألة ۸۰۲ : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فان التفت قبل أن يعمل ماينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتم منفرداً وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل مالا ينافيها إلا عمداً كترك القراءة .

    مسألة ۸۰۳ : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .

    مسألة ۸۰۴ : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته ، و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في ( مسألة ۸۰۲ ) .

    مسألة ۸۰۵ : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده .({^(بل الأحوط وجوباً إحراز صحة صلاته )^})

    مسألة ۸۰۶ : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا