المقصد السابع : الأغسال المندوبة ، زمانية ومكانية وفعلية
الأول الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمّها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف({^( في كفاية الخوف نظر ، بل الظاهر اعتبار إحراز إعواز الماء )^}) إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، و إذا فاته حنيئذ أعاده يوم السبت .
مسألة ۳۳۷ : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .
ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس({^(الظاهر امتداده الى الغروب وإن كان الأحوط إتيانه من الزوال الى الغروب رجاءاً )^}) والأولى الإتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الإتيان به أول الليل ،({^( بل الأحوط وجوباً أن يأتي به بعد أوّل الليل الى الفجر رجاءاً )^})ويوم عرفة والأولى الإتيان به قبيل الظهر ،({^( وإغنائه عن الوضوء إذا لم يؤت به عند زوال الشمس مشكل ) ^})ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، والليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابع والعشرين ، من شهر رمضان وليالي القدر ، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف .
مسألة ۳۳۸ : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضاً أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولدخول المدينة .
مسألة ۳۳۹ : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول({^( إلاّ في غسل دخول الحرم فإنّه يجوز الإتيان به بعد الدخول ايضاً )^}) في هذه الأمكنة قريبا({^(التحديد بالقرب مبنى على الاحتياط )^}) منه .
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والغسل لقضاء صلاة الكسوف({^(تعميمه للقمر ـ وإن ادعى عليه الوفاق ـ محلّ إشكال )^}) إذا تركها متعمداً عالماً به مع احتراق القرص .
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسّ الميت بعد تغسيله :
مسألة ۳۴۰ : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
مسألة ۳۴۱ : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاءً ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
۱ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه .
۲ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
۳ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه .
۴ ـ الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .
۵ ـ الغسل في اليوم النصف من شعبان .
۶ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
۷ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
۸ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .({^( غسل زيارة الحسين (عليه السلام) من قريب مستحب يغني عن الوضوء )^})
۹ ـ الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الأغسال لا يغني شىء منها عن الوضوء .