الثالث ـ التفخيذ
مسألة ۱۸۹ : حدّ التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ، والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ، ولكن الظاهر هو الفرق ، وأن حد العبد نصف حد الحر .
مسألة ۱۹۰ : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة .
مسألة ۱۹۱ : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ، والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ، وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد ، أو رجل وامرأتين .