كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة
( الأول ) ـ البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان، نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم ، وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال .
( الثاني ) ـ العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال إفاقته .
( الثالث ) ـ الإيمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن({^(أى على المؤمن )^}) واما المؤمن فتقبل شهادته وان كان مخالفاً في الفروع ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، نعم تقبل شهادة الذمي({^( تقدم ثبوتها بشهادة كتابيين عدلين فى دينهما ( المسألة ۱۰۹۱ من كتاب الوصيّة ) ^})على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية ، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم .
( الرابع ) ـ العدالة ، فلا تقبل شهادة غير العادل ، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة .
( الخامس ) ـ أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به ، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك ، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ، ولا شهادة السيد لعبده المأذون ، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة احد العاقلة بجرح شهود الجناية ، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي ، ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة .
وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل ، والأقرب هو القبول .
مسألة ۸۶ : إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم ، فان كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضر بالحكم ، و إن علم أنه كان موجوداً من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه .
مسألة ۸۷ : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر ، وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة ، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وان لم توجب الفسق .
مسألة ۸۸ : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة ، فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول .
مسألة ۸۹ : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها ، وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها ، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وان تأكدت بينهما الصداقة والصحبة .
مسألة ۹۰ : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .
مسألة ۹۱ : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت ، وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت .
مسألة ۹۲ : تقبل شهادة الضيف وان كان له ميل إلى المشهود له ، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه ، وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال ، والأظهر عدم القبول .
مسألة ۹۳ : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ، وأما شهادته على مولاه ففي قبولها إشكال ، والأظهر القبول .
مسألة ۹۴ : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .({^(في قبول شهادته في حقوق الناس إشكال )^})
مسألة ۹۵ : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشىء اليسير على إشكال ، وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن .
مسألة ۹۶ : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك .
وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد ، نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهراً .
مسألة ۹۷ : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر ، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلاً .
مسألة ۹۸ : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ،({^( مع عدم الظنّ بالخلاف.)^}) وتجوز الشهادة به مستندة إليها ، وأما غير النسب ، كالوقف والنكاح والملك وغيرها ، فهي وان كانت تثبت بالاستفاضة الا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها وانما تجوز الشهادة بالاستفاضة ({^.( التفصيل بين النسب وغيره في جواز الشهادة بالنسب مستندة الى الاستفاضة و عدم الجواز فى غيره محل للنظر ، فإن الشهادة تدور مدارالعلم سواءً كانت على السبب أو المسبب)^})
مسألة ۹۹ : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً ، وكذلك يثبت بشهادة رجلين واربع نساء ، الا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ، ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين .
وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما ، ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات .
مسألة ۱۰۰ : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي الا بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين .
مسألة ۱۰۱ : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ، وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن، فالمشهور أنها تثبت بها ، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن إشكال والأقرب عدم الثبوت({^.( بل الأقرب الثبوت )^})
مسألة ۱۰۲ : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال ، وان كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ، وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل إشكال ، وعدم الثبوت أقرب .({^(بل الثبوت أقرب )^})
مسألة ۱۰۳ : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفرادت .
مسألة ۱۰۴ : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وان عدتها قد انقضت ، ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فانها لا تصدق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كذلك قبلت .
مسألة ۱۰۵ : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ، كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ، بل بشهادة مطلق المرأة وان لم تكن قابلة ، و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف ، و إذا شهدت ثلاثة ، نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، و إذا شهدت اربع نسوة ثبت الجميع ، وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال ، وان كان الأقرب الثبوت ، ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك .
مسألة ۱۰۶ : لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق والظهار ، نعم يستحب الاشهاد في النكاح ، والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضاً .
مسألة ۱۰۷ : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه .
مسألة ۱۰۸ : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني ، وليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر ، نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .
مسألة ۱۰۹ : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد ، نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالماً للاخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، و إن لم يكن إشهاد .
مسألة ۱۱۰ : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .
مسألة ۱۱۱ : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ، ولا تقبل في الحدود سواءً أكانت لله محضاً أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحوهما .
مسألة ۱۱۳ : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف ، والأظهر هو الثبوت .
مسألة ۱۱۴ : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ، ولا تثبت بشهادة رجل واحد ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ، ثبتت ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.
مسألة ۱۱۵ : لا تقبل شهادة الفرع ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب .({^(بل القبول مع عدم تعذّر الأصل مشكل )^})