المقصد الثاني : ما تجب فيه الزكاة
الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضاً في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال .
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :