في القسامة
مسألة ۱۱۰ : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو ، و إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فان حلف سقطت الدعوى ، و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وان كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو ، والا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلاً لاثبات مدعاه ، و إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك ، فان أتى بها سقطت الدعوى ، والا الزم الدعوى .
مسألة ۱۱۱ : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .