• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الثالث كفارة الصوم

    تجب الكفارة بتعمد شىء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأما إذا كان جاهلاً به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصراً و لم یکن معذوراً لجهله ({^.( إذا ارتكبه باعتقاد أنّه حلال )^})
    نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضاً ، و إن كان جاهلاً بمفطريته

    مسألة ۱۰۰۷ : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، و إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مدّ وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيّام ({^،( والأحوط أن تكون متواليات )^}) وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيّام({^( متواليات) .^})

    مسألة ۱۰۰۸ : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما ،({^( على الأحوط )^}) ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً .

    مسألة ۱۰۰۹ : يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط .

    مسألة ۱۰۱۰ : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطاً ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .

    مسألة ۱۰۱۱ : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، و إذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً .({^(لا يبعد كفاية إطعام العشرة )^})

    مسألة ۱۰۱۲ : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .

    مسألة ۱۰۱۳ : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، و إن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .

    مسألة ۱۰۱۴ : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .

    مسألة ۱۰۱۵ : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .

    مسألة ۱۰۱۶ : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم ، كل واحد مدّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً .نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها

    مسألة ۱۰۱۷ : لا يجزئ في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدّين أو أكثر ، بل لابدّ من ستين نفساً .

    مسألة ۱۰۱۸ : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، و إن كانوا صغاراً( ) صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .

    مسألة ۱۰۱۹ : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .

    مسألة ۱۰۲۰ : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .

    مسألة ۱۰۲۱ : تجزئ حقة النجف ـ التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث ـ عن ستة أمداد.

    مسألة ۱۰۲۲ : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مدّ .

    مسألة ۱۰۲۳ : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
    ( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مرّ .
    ( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
    ( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
    ( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، و إذا كان مع المراعاة( ) واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .

    ( الخامس ) : الإفطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوباً عدمه .

    مسألة ۱۰۲۴ : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، و إذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً ، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .

    ( السادس ) : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضمة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .

    مسألة ۱۰۲۵ : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .

    ( السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصداً ، ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ، وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني إتفاقاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا