الفصل الثالث كفارة الصوم
تجب الكفارة بتعمد شىء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأما إذا كان جاهلاً به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصراً و لم یکن معذوراً لجهله ({^.( إذا ارتكبه باعتقاد أنّه حلال )^})
نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضاً ، و إن كان جاهلاً بمفطريته
مسألة ۱۰۰۷ : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، و إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مدّ وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيّام ({^،( والأحوط أن تكون متواليات )^}) وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيّام({^( متواليات) .^})
مسألة ۱۰۰۸ : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما ،({^( على الأحوط )^}) ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً .
مسألة ۱۰۰۹ : يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط .
مسألة ۱۰۱۰ : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطاً ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
مسألة ۱۰۱۱ : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، و إذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً .({^(لا يبعد كفاية إطعام العشرة )^})
مسألة ۱۰۱۲ : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
مسألة ۱۰۱۳ : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، و إن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
مسألة ۱۰۱۴ : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .
مسألة ۱۰۱۵ : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
مسألة ۱۰۱۶ : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم ، كل واحد مدّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً .نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها
مسألة ۱۰۱۷ : لا يجزئ في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدّين أو أكثر ، بل لابدّ من ستين نفساً .
مسألة ۱۰۱۸ : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، و إن كانوا صغاراً( ) صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
مسألة ۱۰۱۹ : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
مسألة ۱۰۲۰ : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
مسألة ۱۰۲۱ : تجزئ حقة النجف ـ التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث ـ عن ستة أمداد.
مسألة ۱۰۲۲ : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مدّ .
مسألة ۱۰۲۳ : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مرّ .
( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، و إذا كان مع المراعاة( ) واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
( الخامس ) : الإفطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوباً عدمه .
مسألة ۱۰۲۴ : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، و إذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً ، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
( السادس ) : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضمة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
مسألة ۱۰۲۵ : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .
( السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصداً ، ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ، وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني إتفاقاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً .