مقدار المسروق
المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر .({^بل الأظهر هو الربع .^})
مسألة ۲۳۴ : من نبش قبراً وسرق الكفن قطع ، هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر .