• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الرابع .في عقد المتعة

    ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة و إلا كان العقد عقد دوام على الأظهر ،({^( في الظهور تأمّل ، ولكن الأحوط أن لا يزيد الأجل على عمر الزوجين أو أحدهما )^}) ولو لم يذكر المهر بطل .

    مسألة ۱۳۰۲ : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائماً قولان أظهرهما الأول .

    مسألة ۱۳۰۳ : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ، ويكره على البكر وعلى الزانية ، و إذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوماً ترك التمتع بها .({^( قبل ظهور توبتها )^})

    مسألة ۱۳۰۴ : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حدّ للمهر قلة وكثرة ، ويجوز أن يكون المهر عملاً كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما ، كما يجوز أن يكون حقاً قابلاً للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول .

    مسألة ۱۳۰۵ : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها ، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيّام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطئ .
    والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطئ دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو اخلت به مع التمكين من الوطئ لم يسقط من المهر شيء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطئ ففي سقوط بعض المهر إشكال .

    مسألة ۱۳۰۶ : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول ، وبعده لها أقل الأمرين({^(ولايترك الاحتياط بالصلح فيما زاد مهر المثل على الأجر المسمّى ) ^})من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً مع جهلها ولا مهر لها مع علمها بالبطلان .

    مسألة ۱۳۰۷ : يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل ، ويلحق بالوطئ الإنزال في فم الفرج ، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان إلا إذا كان قد أقرّ به سابقاً ، وكذا الحكم في الأمة.

    مسألة ۱۳۰۸ : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلاناً صح الإبراء وصح الشرط ، فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصياناً صح زواجها على الأظهر .

    مسألة ۱۳۰۹ : لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الابراء ، فان امتنع أجبره الحاكم ، فان تعذر تولاه الحاكم ، ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان ، لكنها إن تزوجت به صح التزويج .
    وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها ، فإن امتنعت أجبرها الحاكم ، فإن تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه ، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ، ولو أبرأها معلقاً على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلاً أو مطلقا بطل الإبراء .

    مسألة ۱۳۱۰ : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ، فإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرة ، و إن كانت امة اعتدت بشهرين وخمسة أيّام ،({^( لا يترك الاحتياط فيها بأربعة أشهر وعشرة أيّام)^}) وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضاً على الأحوط .({^( استحباباً)^})

    مسألة ۱۳۱۱ : لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الاجل .

    مسألة ۱۳۱۲ : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام .({^(إن كان مصبّ دعوى الدوام إثبات ما يترتّب عليه من النفقة ونحوها على مدعى الانقطاع قدم قول مدعي الانقطاع بيمينه ، وإن كان مصبّها نفس بقاء الزوجيّة وعدمه قدم قول مدعي الدوام بيمينه )^})

    مسألة ۱۳۱۳ : لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهراً بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف .

    مسألة ۱۳۱۴ : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .

    مسألة ۱۳۱۵ : يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطئ وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .

    مسألة ۱۳۱۶ : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .

    مسألة ۱۳۱۷ : يجوز لولي الصغير إبراء المدّة إذا كانت فيه مصلحة للصبي .

    مسألة ۱۳۱۸ : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم .({^( أو جائز مادام العقد باقياً )^})

    مسألة ۱۳۱۹ : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا