في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة ـ على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) ـ بعدها ، و إذا قدمها عليها ـ عمداً ـ استأنف الصلاة ، و إذا قدمها ـ سهواً ـ وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة ـ بعدها ـ أعاد السورة ، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، و إن ذكر بعد الركوع مضى ، و كذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع
مسألة ۵۹۷ : تجب السورة في الفريضة و إن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها .
مسألة ۵۹۸ : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شىء إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط ـ استحباباً ـ في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
مسألة ۵۹۹ : لاتجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها ـ عامداً ـ بطلت الصلاة ، و إن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، و إن ذكر بعد الفراغ منها ـ وقدخرج الوقت ـ أتم صلاته ، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم ـ حينئذ ـ ببطلان صلاته ولزمه القضاء .
مسألة ۶۰۰ : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال ، فإذا قرأها عمداً وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت صلاته ،({^( بل الأحوط وجوباً إتمام الصلاة والإعادة .)^}) و إن عصى فالأحوط ـ وجوباً ـ له الاتمام والإعادة ، و إذا قرأها ـ نسياناً ـ وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، و إذا ذكر بعدها فإن سجد ـ نسياناً ـ أيضاً أتمها وصحت صلاته ، و إن التفت قبل السجود أومأ إليه({^(على الأحوط ، وأتمّ السورة وأتى بسورة أخرى بقصد القربة المطلقة )^}) وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأحوط ،({^( بل على الأقوى )^}) فإن سجد وهو في الصلاة بطلت .({^(على الأحوط )^})
مسألة ۶۰۱ : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط ـ وجوباً({^(بل استحباباً )^}) ـ السجود أيضاً بعد الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا .
مسألة ۶۰۲ : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربك ) .
مسألة ۶۰۳ : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها ـ عدا سورة براءة ـ و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها ، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، و إذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ، و إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
مسألة ۶۰۴ : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، و إن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
مسألة ۶۰۵ : سورتا الفيل والإيلاف ، سورة واحدة ، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بل لابدّ من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.
مسألة ۶۰۶ : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها ، والحذف ، والقلب ، والإدغام ، والمدّ الواجب ، وغير ذلك ، فإن أخل بشىء من ذلك بطلت القراءة .
مسألة ۶۰۷ : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله والرحمن ، والرحيم ، واهدنا وغيرها ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل : إياك ، وأنعمت ، فإذا حذفها بطلت القراءة .
مسألة ۶۰۸ : الأحوط ـ وجوباً ـ ترك الوقوف بالحركة، بل وكذا الوصل بالسكون.({^(الاحتياط في الوصل بالسكون استحبابي )^})
مسألة ۶۰۹ : يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ، إذا كان بعدها سكون لازم ، مثل : ضالّين ، بل هو الأحوط({^(استحباباً . )^})في مثل : جاء ، وجىء ، وسوء .
مسألة ۶۱۰ : الأحوط ـ استحباباً ـ الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون .
مسألة ۶۱۱ : يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء ، والثاء ، والدال ، والذال ، والراء ، والزاء ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، واللام ، والنون ، وإظهارها في بقية الحروف فتقول في : الله ، والرحمن ، والرحيم ، والصراط ، والضالّين بالإدغام وفي الحمد ، والعالمين ، والمستقيم بالإظهار .
مسألة ۶۱۲ : يجب الإدغام في مثل مدّ و ردّ مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة ، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي ، ويدرككم مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا ، و إن كان الإدغام أحوط .
مسألة ۶۱۳ : تجوز قراءة مالك يوم الدين ، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد، والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة ، أو الواو .
مسألة ۶۱۴ : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو الله أحد ، ووصله ب ( الله الصمد ) فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد ، بضم الدال وكسر النون .
مسألة ۶۱۵ : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ،({^( اذا لم يكن مقصراً في اعتقاده )^}) و إن كان الأحوط الإعادة .
مسألة ۶۱۶ : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، و إن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمّة (عليهم السلام) .
مسألة ۶۱۷ : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ، أما فيه فيستحب({^( لايترك الاحتياط بالجهر فيها )^}) الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضاً على الأقوى .
مسألة ۶۱۸ : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ـ عمداً ـ بطلت صلاته ، و إذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله ـ برجاء المطلوبية ـ و إذ تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
مسألة ۶۱۹ : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
مسألة ۶۲۰ : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، و إن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، والأحوط({^( بل الأقوى .) ^})في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه .
مسألة ۶۲۱ : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، و إذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط ـ استحباباً ـ أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، و إذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بقدر الفاتحة ، و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضاً ، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع ، و إذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .
مسألة ۶۲۲ : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
مسألة ۶۲۳ : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين ، هذا في غير سورتي الجحد ، والتوحيد ، وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الأخرى مطلقا ، نعم يجوز العدول من غيرهما ـ ولو بعد تجاوز النصف ـ أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن إتمامها ، أو كون الصلاة نافلة .
مسألة ۶۲۴ : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت، والأحوط وجوبا({^(بل استحباباً . )^})عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين التوحيد والجحد إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط .
مسألة ۶۲۵ : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ، وصورته : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية ، وأما فيه فالأحوط لزوماً({^(الأقوى عدم اللزوم )^}) اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا .