الفصل التاسع . في أحكام الأولاد
مسألة ۱۳۶۷ : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
( الأول ) : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج .
( الثاني ) : مضي ستة أشهر من حين الوطئ ونحوه .
( الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة ، والمشهور الأول والأظهر الأخير .
مسألة ۱۳۶۸ : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به .
مسألة ۱۳۶۹ : القول قول الزوج في عدم الدخول ، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم .
مسألة ۱۳۷۰ : لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به و إن تزوج بأمه بعد الزنا ، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها .
مسألة ۱۳۷۱ : لو تزوجت الحرة أو الامة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقلّ من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ، ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبداً ، و إن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعداً من دخوله بها فهو للأخير سواءً أمكن كونه للاول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطئ الأول، أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه، ولو كان الإتيان بولد لاقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطئ الأول فليس الولد لهما، وكذا الامة لو بيعت بعد الوطئ بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج.
مسألة ۱۳۷۲ : إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما ، وقيل يلحق بالثاني ، ولعله الأظهر ، وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما ، و إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به ، و إن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة .
مسألة ۱۳۷۳ : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة .
مسألة ۱۳۷۴ : الامة إذا وطأها المولى فولدت ولداً ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهراً ، ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجوراً فالولد للمولى ، ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة وقيمة ولدها يوم سقوطه حياً .
مسألة ۱۳۷۵ : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ، فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني .
مسألة ۱۳۷۶ : المراد بوطء الشبهة الوطئ غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواءً كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلاً أم غير معذور .
مسألة ۱۳۷۷ : إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المنيّ ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها ، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .
مسألة ۱۳۷۸ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك .
مسألة ۱۳۷۹ : لا يجوز({^(إذا كان أحد الأبوين مسلماً و إلاّ فعلى الأحوط . )^}) إسقاط الحمل و إن كان نطفة ، وفيه الدية كما يأتي في المواريث .
مسألة ۱۳۸۰ : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص .
مسألة ۱۳۸۱ : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة .
مسألة ۱۳۸۲ : يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب و إن بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين .
مسألة ۱۳۸۳ : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وأن تكون سالمة من العيوب سمينة ، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء و إن خيرها أسمنها ، ويكره أن يأكل الاب منها أو أحد من عيال الاب ، والأحوط للام الترك ، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة ، والأفضل الكبش ، ويستحب أن تقطع جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ، ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً .
وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده .
مسألة ۱۳۸۴ : من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه .
مسألة ۱۳۸۵ : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة .
مسألة ۱۳۸۶ : أفضل المراضع الام ، وللحرة الاجرة على الاب إذا لم يكن للولد مال ، و إلا فمن ماله ، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الامة .
مسألة ۱۳۸۷ : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك وأقلّه واحد وعشرون شهراً على المشهور ،({^( والأحوط وجوباً مع الإمكان أن لا يكون أقلّ من ذلك .)^}) والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع .
مسألة ۱۳۸۸ : الام أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين و إن كان أنثى ، والأولى({^(بل الأحوط وجوباً في الأنثى )^}) جعله في حضانة الام إلى سبع سنين و إن كان ذكراً ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت .
مسألة ۱۳۸۹ : لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو كافراً أو مجنوناً فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للاب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه و إن تزوجت .
مسألة ۱۳۹۰ : لو ماتت الام في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها ، و إذا فقد الأبوان فأب الاب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده ففى ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال .
مسألة ۱۳۹۱ : إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما .
مسألة ۱۳۹۲ : إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الاب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال، والأظهر سقوطه .({^( في مدّة الرضاع .)^})
مسألة ۱۳۹۳ : لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم .
مسألة ۱۳۹۴ : حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للاب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه .
مسألة ۱۳۹۵ : الظاهر أن الام تستحق الاجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة .
مسألة ۱۳۹۶ : إذا أخذ الاب أو غيره الطفل من أمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها .