• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الباب الثاني

    في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها ، وقد ورد أنها دواء المريض ، وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراما ، وبها يستنزل الرزق ، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدين ، وأنها تزيد في المال ، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها ، فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل .

    مسألة ۱۲۲۰ : المشهور كون الصدقة من العقود ، فيعتبر فيها الايجاب والقبول ، ولكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة ، فان كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول ، و إن كان بالإبراء كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك ، و إن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف ، وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها .

    مسألة ۱۲۲۱ : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية ، وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض ، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض ، و إذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر ، وهكذا .

    مسألة ۱۲۲۲ : يعتبر في الصدقة القربة ، فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وإبراءً ووقفاً ولا يكون صدقة .

    مسألة ۱۲۲۳ : تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي فان كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحلّ للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وإن كانت غيرهما فالاقوى جوازها سواءً أكانت واجبة كردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال .

    مسألة ۱۲۲۴ : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة({^بل مطلقاً .^}) و إن كانت لأجنبي على الأصح .

    مسألة ۱۲۲۵ : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي .

    مسألة ۱۲۲۶ : الصدقة المندوبة سرّاً أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار ، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها ، وقيل الافضل الإسرار بها ، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار .

    مسألة ۱۲۲۷ : التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي ، ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ، ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين كفاً لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء والله سبحانه العالم والموفق .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا