التعزيرات
مسألة ۲۸۲ : من فعل محرماً أو ترك واجباً إلهياً عالماً عامداً عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار .
مسألة ۲۸۳ : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر .
مسألة ۲۸۴ : من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها عزر على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة .
مسألة ۲۸۵ : لا باس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستة مع رفق ، كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة .
مسألة ۲۸۶ : من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل عزر ، وان استحله حكم بارتداده ، و إن لم يكن عالماً بحرمته فلا شيء عليه ، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك ، وكذلك من استحل شيئاً من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحل عزر .
مسألة ۲۸۷ : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزر .
مسألة ۲۸۸ : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة .
مسألة ۲۸۹ : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأما المستلب الذي ياخذ المال جهراً أو المختلس الذي ياخذ المال خفية ومع الإغفال أو المحتال الذي ياخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون .
مسألة ۲۹۰ : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، وينفى من بلاده إلى غيرها ، وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) .
مسألة ۲۹۱ : من بال أو تغوط في الكعبة متعمداً أخرج منها ومن الحرم ، وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديداً .
مسألة ۲۹۲ : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة .
مسألة ۲۹۳ : من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد .
مسألة ۲۹۴ : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر .
مسألة ۲۹۵ : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر .
مسألة ۲۹۶ : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ، ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله ، هذا فيما إذا أحرز ذلك ، وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله ، نعم له منعه عن دخول داره .
مسألة ۲۹۷ : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة .
مسألة ۲۹۸ : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وان توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر .
مسألة ۲۹۹ : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم ، نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فقأ عينيه .
مسألة ۳۰۰ : لو قتل رجلاً في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فان أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو و إلا اقتص منه .
مسألة ۳۰۱ : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره ، الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه .
مسألة ۳۰۲ : لو عض يد إنسان ظلماً ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك ، فلا قود ولا دية وكانت هدراً .
مسألة ۳۰۳ : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه .
مسألة ۳۰۴ : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، فان حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر ، و إن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كل منهما جنايته .
مسألة ۳۰۵ : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل : إن أجرته ـ فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم منه ـ على من يقام عليه الحد ، ولكن لا وجه له .