• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    في النذر

    مسألة ۱۵۵۱ : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد و إذن المولى للعبد وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال ، ولا يبعد({^( صحّة نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحجّ أو الزكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها محلّ إشكال )^}) عدم اعتباره ، ولا سيما في نذر الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها ، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار اذنه في صحته ولو كان لاحقاً إذا كان النذر في حال زوجيتها ، بل إذا كان قبلها أيضاً على الأظهر .
    وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر .

    مسألة ۱۵۵۲ : النذر إما نذر برّ شكراً كقوله : إن رزقت ولدا فللّه عليّ كذا، أو استدفاعاً لبلية كقوله : إن برئ المريض فللّه عليّ كذا ، و إما نذر زجر كقوله : إن فعلت محرّما فلله عليّ كذا أو إن لم أفعل الطاعة فلله عليّ كذا ، و إما نذر تبرع كقوله : لله عليّ كذا ، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة({^(أي راجحاً بحيث يصحّ إتيانه مضافاً إلى الله تعالى ) ^})لله مقدوراً للناذر .

    مسألة ۱۵۵۳ : يعتبر في النذر أن يكون لله ، فلو قال : علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به ، ولو جاء بالترجمة فالاظهر وجوب الوفاء به .

    مسألة ۱۵۵۴ : لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشىء أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمراً آخر من الخيرات ، ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زماناً فخمسة أشهر ،({^(التقييد بالستة والخمسة مبني على الاحتياط ) ^})ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهماً وعليه العمل ، ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعداً في ملكه ، هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه و إلا كان العمل عليها ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عينه بالقرعة ، وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولاً فعليه عتق الجميع .

    مسألة ۱۵۵۵ : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب، و إذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم.

    مسألة ۱۵۵۶ : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً أفطر ولزمه القضاء ،({^( لزوم القضاء في حيض المرأة ونفاسها مبني على الاحتياط ) ^})ولو افطر عمداً لزمته الكفارة أيضاً .

    مسألة ۱۵۵۷ : لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت الله تعالى أو المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك .

    مسألة ۱۵۵۸ : لو نذر شيئاً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ، ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا