مسألة ۴۰ : إذا قتل الحر الحر عمداً قتل به ، وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
مسألة ۴۱ : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها ، و إذا قتلت الحر فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .
مسألة ۴۲ : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا قصاص ، نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .
مسألة ۴۳ : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمداً فلا قصاص ، وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر ، و إلا فلا يغرم الزائد ، و إذا قتل الأمة فكذلك ، وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ، ولو كان العبد أو الأمة ذمياً غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية .
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قناً أو مدبراً ، وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ، ولم يؤد من مال الكتابة شيئاً ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، ومثل ذلك القتل الخطائي ، غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضاً ، والا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي .
مسألة ۴۴ : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة .
مسألة ۴۵ : لو قتل المولى عبده متعمداً ، فان كان غير معروف بالقتل ، ضرب مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها ، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين ، و إن كان متعوداً على القتل قتل به ، ولا فرق في ما ذكر بين العبد والأمة ، كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواءً أكان مشروطاً أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئاً .
مسألة ۴۶ : إذا قتل الحر أو الحرة متعمداً مكاتباً أدى من مال مكاتبته شيئاً لم يقتل به ، ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقي ، كما هو الحال في القتل الخطائي ، ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً أو أمة ، كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك ، وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمداً .
مسألة ۴۷ : لو قتل العبد حراً عمداً قتل به ولا يضمن مولاه جنايته ، نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه ، وليس لمولاه فكه الا إذا رضي الولي به ، ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون القاتل قناً أو مدبراً وكذلك أم الولد .
مسألة ۴۸ : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً ، جاز لولي المولى قتله كما يجوز له العفو عنه ، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه .
مسألة ۴۹ : لو قتل المكاتب حرا متعمداً قتل به مطلقاً سواءً أكان مشروطاً أم مطلقا ، أدى من مال الكتابة شيئاً أم لم يؤد ، نعم لو أدى المطلق منه شيئاً لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماماً ، وله استرقاقه بمقدار ما بقى من عبوديته ، وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي .
مسألة ۵۰ : لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ ، تخير المولى بين فك رقبته بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه ، وليس له إلزام المولى بشىء من الأمرين ، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئاً ، وأم الولد .
مسألة ۵۱ : لو قتل المكاتب ـ الذي تحرر مقدار منه ـ الحر أو العبد خطأ ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر ، والباقي على مولاه ، فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، و إذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين .
مسألة ۵۲ : لو قتل العبد عبداً متعمداً قتل به ، بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قناً والآخر مدبراً ، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه .
مسألة ۵۳ : لو قتل العبد مكاتباً عمداً ، فان كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القن ، و إن كان مطلقاً تحرر بعضه ، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل ، فان قتلاه معاً فهو ، و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه ، وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك .
مسألة ۵۴ : لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها ، وكذا لو قتلت عبداً .
مسألة ۵۵ : لو قتل المكاتب عبداً عمداً فان كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد من مال الكتابة شيئاً ، فحكمه حكم القن ، و إن ادى منه شيئاً لم يقتل به ، ولكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية ، ويسعى في نصيب حريته إذا لم يكن عنده مال ، و إلا فيؤدي من ماله ، فان عجز كانت الدية على مولى المكاتب ، وأما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه ، ولا يكون مولى القاتل ملزماً بدفعه الدية إلى مولى المقتول ولا فرق في ذلك بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى ، كما أنه لا فرق بين كون المقتول قناً أو مدبراً .
مسألة ۵۶ : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أكثر قتل به ، و إلا فالمشهور أنه لا يقتل ولكنه لا يخلو من إشكال ، والأقرب أنه يقتل .
مسألة ۵۷ : إذا قتل عبد عبداً خطأ ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه باداء دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه ويستوفي حقه من قيمته ، فان تساوت القيمتان فهو ، و إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى مولى القاتل ، و إن نقصت عنها فليس له أن يرجع إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص ، ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكراً أو أنثى ، كما أنه لا فرق بين كونه قناً أو مدبراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئاً ، وأما لو قتل مكاتباً تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم .
مسألة ۵۸ : لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر ، خيّر المولى بين قتل القاتل والعفو عنه .
مسألة ۵۹ : لو قتل حر حرين فصاعداً فليس لأوليائهما إلا قتله ، وليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك ، نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله .
مسألة ۶۰ : لو قتل عبد حرين معاً ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على اذن الآخر ، نعم لو بادر أحدهما واسترقه جاز للآخر أيضاً ذلك ، ولكنهما يصبحان شريكين فيه ، و إذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد باولياء الثاني ، بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الأول أو قتله .
مسألة ۶۱ : لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه ، وأما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل ، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه ، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول ، و إن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه .
ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب ، نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني ، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه الثاني .
مسألة ۶۲ : لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود والاسترقاق ، فكما أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ، ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه .
مسألة ۶۳ : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما أن له قتل البعض ، ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه ، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم ، وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم ، لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .
مسألة ۶۴ : لو قتل العبد حراً عمداً ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه قولان ، الأظهر الصحة ،({^(فى الصحة إشكال )^}) وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته ، وان قيل بالبطلان فيه أيضاً .
مسألة ۶۵ : لو قتل العبد حراً خطأ، ثم اعتقه مولاه ، صح({^(إذا كان موسراً ، وإلاّ ففى صحة العتق إشكال )^}) والزم مولاه بالدية.
مسألة ۶۶ : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه ، وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ، ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به .
مسألة ۶۷ : لو قتل الذمي مسلماً عمداً ، دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا عفوا عنه ، و إن شاءوا استرقوه ، و إن كان معه مال دفع إلى اوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها .
مسألة ۶۸ : لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم ، لم يقتل به ، نعم تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية .
مسألة ۶۹ : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .