كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .
مسألة ۸۹۴ : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .
مسألة ۸۹۵ : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه ،({^لا تكون السفاهة مانعة إلاّ إذا استلزمت الكفالة التصرف في المال أو الذّمة ، وكذلك التفليس .^}) ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .
مسألة ۸۹۶ : تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ،({^بل في كلّ حقّ تصحّ إقامة الدعوى عليه ، ولا تصح في الحدود ولا في التعزيرات على اشكال.^}) ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .
مسألة ۸۹۷ : إذا كان المال ثابتاً في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأما إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلاً ، ولكن وجد سببه كالجعل في الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحة أقرب .
مسألة ۸۹۸ : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ، أو بجعل الخيار له .
مسألة ۸۹۹ : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الاداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه ، و إذا أذن في الكفالة والاداء أو أذن في الاداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، و إن أذن له في الكفالة دون الاداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه و إن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .
مسألة ۹۰۰ : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به .
مسألة ۹۰۱ : إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مؤونة ، فالظاهر أنها على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها باذن من المكفول .
مسألة ۹۰۲ : إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة .
مسألة ۹۰۳ : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، و إلا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .
مسألة ۹۰۴ : ينحل عقد الكفالة بأمور :
( الأول ) : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له .
( الثاني ) : أن يؤدي دينه .
( الثالث ) : ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين .
( الرابع ) : ما إذا مات المدين .
( الخامس ) : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .