• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الكفالة

    الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .

    مسألة ۸۹۴ : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .

    مسألة ۸۹۵ : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه ،({^لا تكون السفاهة مانعة إلاّ إذا استلزمت الكفالة التصرف في المال أو الذّمة ، وكذلك التفليس .^}) ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .

    مسألة ۸۹۶ : تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ،({^بل في كلّ حقّ تصحّ إقامة الدعوى عليه ، ولا تصح في الحدود ولا في التعزيرات على اشكال.^}) ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .

    مسألة ۸۹۷ : إذا كان المال ثابتاً في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأما إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلاً ، ولكن وجد سببه كالجعل في الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحة أقرب .

    مسألة ۸۹۸ : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ، أو بجعل الخيار له .

    مسألة ۸۹۹ : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الاداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه ، و إذا أذن في الكفالة والاداء أو أذن في الاداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، و إن أذن له في الكفالة دون الاداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه و إن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .

    مسألة ۹۰۰ : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به .

    مسألة ۹۰۱ : إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مؤونة ، فالظاهر أنها على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها باذن من المكفول .

    مسألة ۹۰۲ : إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة .

    مسألة ۹۰۳ : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، و إلا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .

    مسألة ۹۰۴ : ينحل عقد الكفالة بأمور :
    ( الأول ) : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له .
    ( الثاني ) : أن يؤدي دينه .
    ( الثالث ) : ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين .
    ( الرابع ) : ما إذا مات المدين .
    ( الخامس ) : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا