مسألة ۱۵۶۱ : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
مسألة ۱۵۶۲ : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
مسألة ۱۵۶۳ : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .
مسألة ۱۵۶۴ : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات .
مسألة ۱۵۶۵ : كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً ، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط .
مسألة ۱۵۶۶ : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ .
مسألة ۱۵۶۷ : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان بغير إذن الامام ففيه إشكال.({^( إلاّ فيما يكون القتل جائزاً شرعاً كما يجئ في المسألة (۱۷۲۵) .)^})
مسألة ۱۵۶۸ : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة .
مسألة ۱۵۶۹ : في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك .
مسألة ۱۵۷۰ : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها ، والأحوط أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه .
مسألة ۱۵۷۱ : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الأحوط استحباباً .
مسألة ۱۵۷۲ : لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عنه فالاحوط أن يتصدق لكل يوم بمدّ على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه .
مسألة ۱۵۷۳ : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل ، وكذا في غيره على الأظهر ، والأحوط استحباباً اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ، ويجزي الآبق ، والأحوط استحباباً اعتبار وجود طريق إلى حياته ، وأم الولد والمدبّر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة .
مسألة ۱۵۷۴ : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه .
مسألة ۱۵۷۵ : كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر ، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل .
مسألة ۱۵۷۶ : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام ، وكلما كان التكفير بالاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزئ القيمة ، والأفضل بل الأحوط مدّان ، ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح .
مسألة ۱۵۷۷ : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .
مسألة ۱۵۷۸ : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد ({^والأحوط أن يكون في أيّام متعدّدة ^})
مسألة ۱۵۷۹ : الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً ، بل هما مع القدرة أحوط.
مسألة ۱۵۸۰ : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والإسلام({^( بل الإيمان )^}) في المكفّر كما يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان ولايجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل .
مسألة ۱۵۸۱ : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً({^( ل بالشروع في الصوم، و إن كان الأحوط الاقتصار في الاجتزاء بما إذا دخل في الشهر الثاني)^}) ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم .
مسألة ۱۵۸۲ : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .({^( و إذا عجز عن الجميع فكفّارته الاستغفار )^})
مسألة ۱۵۸۳ : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً .
مسألة ۱۵۸۴ : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط .
مسألة ۱۵۸۵ : من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان ، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) وكفارة الضحك : ( اللهم لا تمقتني ) وكفارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة : التوكل ، وكفارة اللطم على الخدود : الاستغفار والتوبة .
مسألة ۱۵۸۶ : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً .