• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

    مسألة ۴۶ : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً وتجعلها طرقا وشوارع ؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا يكون التصرف فيها تصرفاً في مال الغير نظير الكوز المكسور وماشاكله نعم لأصحابها حقّ الأولوية ، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم ، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصباً إلا بإرضاء أصحابها .

    مسألة ۴۷ : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة ، الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية ،({^فيه إشكال ، و الأحوط وجوباً ترتيب أحكام المسجد عليها ، إلاّ أنّه إذا تنجست لايجب تطهيرها .^}) وعلى هذا فلابدّ من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، وبين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته .
    ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك ، فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال انتفت هذه الأحكام و إن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه .
    ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها وفضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها وشرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وكذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك المواد في تعمير مسجد آخر ، ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع وكذا الحسينيات فإن أنقاضها كالأحجار والأخشاب والأراضي وغيرها لاتخرج عن الوقفية بالخراب والغصب ، فلا يجوز بيعها وشراؤها .
    نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكليه وصرف ثمنها في مدرسة أو حسينية أخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، أو صرف نفس تلك الأنقاض فيها .

    مسألة ۴۸ : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع ، وكذلك الحكم({^فى غيرها من الأوقاف العامة، وأمّا الأوقاف الخاصة فجريان هذا الحكم فيها محل إشكال.^}) في أراضي المدارس والحسينيات .

    مسألة ۴۹ : ما بقي من المساجد إن كان قابلاً للانتفاع منه للصلاة ونحوها من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد ، و إذا جعله الظالم دكاناً أو محلاً أو داراً بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد ، فهل يجوز الانتفاع به كما جعل ، أي دكانا أو نحوه ، فيه تفصيل ، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك فلا شبهة في جوازه ، وذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب .
    وبعد تحقق المانع وعدم إمكان الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى ، نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد ، فإنه لا بأس بجعله مكاناً للزراعة أو دكاناً .
    نعم لا يجوز جعله مكاناً للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعباً أو ملهى وما شاكل ذلك ، فلو جعله الظالم مكاناً لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان .

    مسألة ۵۰ : مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكاً لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة ، و إن كانت وقفاً فحكمها حكم الأوقاف كما عرفت .
    هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين و إلا فلا يجوز .
    وأما إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً ، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكاً .
    ومن ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها ، وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك بإذن المتولي وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا