• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الثالث

    يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
    الأول : المئزر ، ويجب({^( على الأحوط )^}) أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة .
    الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق .({^( اعتبار ستره الى نصف الساق مبنى على الاحتياط )^})
    الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع .

    مسألة ۲۸۴ : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .

    مسألة ۲۸۵ : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط({^( بل الأقوى )^}) الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الازار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، و إذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .

    مسألة ۲۸۶ : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ،({^( على الأحوط )^}) بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يكون مذهباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول ، وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالأحوط الجمع بينهما({^( الأقوى في دوران الأمر بين المتنجس والحرير التخيير بينهما ، وفي دوران الأمر بين المتنجس وغير الحرير تعيّن غير الحرير مما ذكر )^}) و إذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها ، قدم غير الحرير ، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور .

    مسألة ۲۸۷ : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة إشكال ،({^( لايجوز التكفين بجلد الميتة النجسة فى حال الاختيار ، و فى حال الاضطرار محل إشكال ، و كذلك بجلد الميتة الطاهرة فى حال الاختيار )^}) والأحوط وجوباً مع الانحصار التكفين به .

    مسألة ۲۸۸ : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا .({^( بل على الأقوى )^})

    مسألة ۲۸۹ : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها({^( وعلى الأحوط فيما يكون معفواً عنه في الصلاة )^})ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا ،({^( بحيث لا يضرّ بمواراة الجسد )^}) و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .

    مسألة ۲۹۰ : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها .

    مسألة ۲۹۱ : كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .

    مسألة ۲۹۲ : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن لا يكون محجوراً عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقاً به حقّ غيره برهن أو غيره ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجياً وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .

    مسألة ۲۹۳ : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤون التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى .

    مسألة ۲۹۴ : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤون التجهيز ، لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ،({^(في عدم جواز إخراج الزائد على المقدار الواجب فى الكفن من الأصل إشكال ، و كذا في سائر مؤون التجهيز إذا لم يكن زائداً على المتعارف )^}) و إذا كان فيهم صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقلّ قيمة ،({^( إلاّ أن يكون منافياً لشأن الميّت )^}) ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضا الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .

    مسألة ۲۹۵ : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .

    مسألة ۲۹۶ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عارياً ،({^( ان لم يمكن تكفينه من الزكاة و من بيت المال )^}) ولا يجب على المسلمين بذل كفنه .

    تكملة

    نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عارياً ،( ) ولا يجب على المسلمين بذل كفنه .
    تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضاً المسمى ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها برداً يمانياً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شىء من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شىء منها ، و إجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم ، أو صلى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمّداً رسول الله ، ثم يذكر الأئمّة (عليهم السلام) واحداً بعد واحد ، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأن البعث والثواب والعقاب حقّ ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ، والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شىء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه ، لكنه لا يخلو من تأمل .
    ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، و إن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه .
    ويكره قطع الكفن بالحديد ، و عمل الأكمام و الزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بابريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً .

    مسألة ۲۹۷ : يستحب لكل أحد أن يهيّئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا